أحمد بن عبد الرزاق الدويش

412

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 17815 ) س : أنا أستلم مكافأة شهرية قدرها ( 600 ) ريال ، من مدرستي التي أدرس فيها ، ومن شروط هذه المكافأة أن يبعد الطالب عن المدرسة خمسة عشر كيلو مترا ، وإني كنت أستلم المكافأة بعيدا عن المدرسة بحوالي أكثر من خمسة عشر كيلو والله أعلم ، ونزلت بقرب المدرسة وأبعد عنها ثلاثة كيلو متر والله أعلم ، وإني في حاجة شديدة جدا لهذه المكافأة ، حيث إن مصروفي منها في مأكلي ومشربي ، وإني أذهب لهذه المدرسة على سيارة ، فهل يجوز لي أخذ هذه المكافأة ؟ ج : إذا كان عملك هذا يخالف النظام المخصص لصرف المكافأة فإنها لا تحل لك ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " المسلمون على شروطهم " ، ولأن هذا الاحتيال لا يجوز . وفق الله الجميع . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 7838 ) س : إني موظف مكلف بالعمل الإضافي لفترة معينة من الزمن ، ولكن بعض الأيام لا أحضر إلى مقر عملي لأداء ذلك العمل